responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 226

فقال : لا يصلح له أن يستقبل النار. وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.

(٨٩٠) ٩٨ ـ روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين ابن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.

(٨٩١) ٩٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا انظر إليها؟ قال : لا اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.

(٨٩٢) ١٠٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا.

(٨٩٣) ١٠١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أقوم في الصلاة فارى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد.


* (٨٩٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.

(٨٩١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

(٨٩٣) الكافي ج ١ ص ١٠٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست