responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 223

سائر النجاسات). فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :

(٨٧٨) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال في المني يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.

(٨٧٩) ٨٧ ـ وعنه عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

(٨٨٠) ٨٨ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول. فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود ، والذي يدل على ذلك :

(٨٨١) ٨٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.

(٨٨٢) ٩٠ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب


* (٨٧٩) الكافي ج ١ ص ١٧.

(٨٨١) (٨٨٢) الاستبصار ج ١ ص ١٦٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست