responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 222

لم تكرهه؟ قال : لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها أرض مستوية؟ فقال : لا بأس.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس إذا توجه الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء).

(٨٧٤) ٨٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن البيع والكنايس يصلى فيهما؟ فقال : نعم ، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال : نعم.

(٨٧٥) ٨٣ ـ وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال : رش وصل.

(٨٧٦) ٨٤ ـ وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيها قد رأيتها ما انظفها قلت : أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) [١] صل على القبلة وغربهم.

(٨٧٧) ٨٥ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في بيوت المجوس قال : رش وصل.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل). فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى.

ثم قال رحمه‌الله : (ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في


[١] سورة الاسراء الآية : ٨٤.

* (٨٧٦) الفقيه ج ١ ص ١٥٧ وفيه (ودعهم) بدل قوله (وغربهم).

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست