responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 221

(٨٦٩) ٧٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.

(٨٧٠) ٧٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت : انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت : فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال : فان خاف الضيعة فليصل.

(٨٧١) ٧٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسجد ينز حايط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس.

(٨٧٢) ٨٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ فقال : لا بأس. فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٨٧٣) ٨١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة


* (٨٧١) الكافي ج ١ ص ١٠٨.

(٨٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥.

(٨٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست