responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 22

(٦٢) ١٣ ـ وروى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال : لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر. والذي يدل على أن هذه الاوقات خاصة لمن صلى النوافل.

(٦٣) ١٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة النصري وعمر بن حنظلة عن منصور بن حازم قالوا : كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد الله عليه‌السلام : ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قالوا بلى جعلنا الله فداك قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك اليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك. وليس لاحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الاحاديث مع اختلاف الفاظها وتضاد معانيها؟! لان بعضها يتضمن ذكر القامة ، وبعضها يتضمن ذكر الذراع وبعضها يتضمن ذكر القدم ، وهذه مقادير مختلفة لان اللفظ وان اختلف فان المعاني ليست مختلفة من وجوه أحدها : انا قد بينا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا لمن يصلي النافلة السبحة ، وصلاة السبحة تختلف باختلاف المصلين ، فمن صلى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته ، ومن صلى على ذراع فكذلك حينئذ وقته ، ومن صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته وقد صرح بهذا أبو عبد الله


* (٦٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.

(٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٠ الكافي ج ١ ص ٧٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست