responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 217

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ويجوز ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء).

(٨٥٣) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.

(٨٥٤) ٦٢ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.

(٨٥٥) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت : رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : ليس على الامة قناع.

(٨٥٦) ٦٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة


* (٨٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨.

(٨٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.

(٨٥٥) الكافي ج ١ ص ١٠٩.

(٨٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست