اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 217
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ويجوز ذلك للاماء والصبيان من حرائر
النساء).
(٨٥٣) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام
: عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
(٨٥٤) ٦٢ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن
بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
(٨٥٥) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : رأيت
أبا جعفر عليهالسلام صلى في ازار
واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال
: إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا
يعني إذا كان ستيرا قلت : رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : ليس على
الامة قناع.
(٨٥٦)٦٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور
قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان
لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة