responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 216

تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر).

(٨٤٨) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : صلى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في ثوب واحد.

(٨٤٩) ٥٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن رفاعة بن موسى قال : حدثني من سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال : لا بأس به إذا رفعه الى الثديين.

(٨٥٠) ٥٨ ـ وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازرارة محلولة إن دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف.

(٨٥١) ٥٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.

(٨٥٢) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال : إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.


* (٨٤٩) (٨٥٠) الكافي ج ١ ص ١١٠ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٤.

(٨٥٢) الكافي ج ١ ص ١٠٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست