اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 216
تحت حنكه فأصابه ألم
لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر).
(٨٤٨) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : صلى بنا أبو جعفر عليهالسلام في ثوب واحد.
(٨٤٩) ٥٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
بن إسماعيل عن صفوان عن رفاعة بن موسى قال : حدثني من سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به
قال : لا بأس به إذا رفعه الى الثديين.
(٨٥٠) ٥٨ ـ وعنه عن العباس بن معروف عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب
الواحد وازرارة محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله
حنيف.
(٨٥١) ٥٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج
لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.
(٨٥٢)٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار
فقال : إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان
يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل
على عاتقه شيئا ولو حبلا.
* (٨٤٩)(٨٥٠)
الكافي ج ١ ص ١١٠ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ والصدوق في الفقيه ج
١ ص ١٧٤.