اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 210
(٨٢١) ٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
محمد عن عبد الله بن اسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السمور والسنجاب
والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم
(٨٢٢) ٣٠ ـ علي بن مهزيار عن أبي علي بن
راشد قال قلت لابي جعفر عليهالسلام
: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال : أي الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب
والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب
يصلى فيها؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت : أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال : لا.
(٨٢٣) ٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : حدثني بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في
الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام
ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية [١] ولا تصل في الثعالب ولا السمور.
(٨٢٤) ٣٢ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن
محمد بن أبي زيد قال : سئل الرضا عليهالسلام
عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.
(٨٢٥) ٣٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الفراء والسمور
[٢] الخوارزمية
المراد بها فراء الحواصل ـ وهى طيور كبار لها حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو ـ حيث
ان الموجود في الاخبار (الحواصل الخوارزمية).
* (٨٢١)(٨٢٢)(٨٢٣)
ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.