responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 208

والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه ايضا.

(٨١٤) ٢٢ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه‌السلام : هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.

(٨١٥) ٢٣ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فاول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه‌السلام ما ينافي هذا الخبر ، ولايجوز ان تختلف اقواله عليه‌السلام ، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٨١٦) ٢٤ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن لباس الحرير والديباج فقال : اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل. ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه‌السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(٨١٧) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم


* (٨١٤) (٨١٥) (٨١٦) (٨١٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٦ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست