اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 207
مما لا يتم الصلاة
بها ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٨١٠)١٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام
اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر
الارانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه
إن شاء الله تعالى. ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليهالسلام قال : لا بأس بالوقوف عليه في حال
الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء
الله تعالى ، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه :
(٨١١) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن الوليد بن
أبان قال قلت للرضا عليهالسلام
: اصلي في الفنك [١]
والسنجاب؟ قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : لا تصل فيها.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا تجوز الصلاة للرجال في الابريسم المحض مع الاختيار ولا لبسه إلا مع
الاضطرار).
(٨١٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن
ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت الى أبي محمد عليهالسلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو
قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض.
(٨١٣) ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال : لا.
[١] الفنك : جنس من
الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء.