responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 206

(٨٠٥) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن احمد بن اسحاق الابهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة فيها.

(٨٠٦) ١٤ ـ علي بن مهزيار قال : كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة فيها.

(٨٠٧) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.

(٨٠٨) ١٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذى يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع عليه‌السلام بخطه الذي يلصق بالجلد ، وذكر أبو الحسن عليه‌السلام انه سئل عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.

(٨٠٩) ١٧ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس. فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما اشبهها


* (٨٠٥) (٨٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.

(٨٠٧) (٧٠٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.

(٨٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست