responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 205

(٨٠٠) ٨ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت [١] فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والارنب وما اشبه ذلك ولا يطهر بدباغ).

(٨٠١) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.

(٨٠٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.

(٨٠٣) ١١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال : ما احب ان أصلي فيها.

(٨٠٤) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.


[١] الكيمخت : فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور.

* (٨٠٠) الفقيه ج ١ ص ١٧٢.

(٨٠١) الكافي ج ١ ص ١١١.

(٨٠٢) الفقيه ج ١ ص ١٦٩.

(٨٠٣) (٨٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست