اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 205
(٨٠٠) ٨ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء
والكيمخت [١]
فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب
والارنب وما اشبه ذلك ولا يطهر بدباغ).
(٨٠١) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال سألت أبا
الحسن الرضا عليهالسلام : عن الصلاة
في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟
قال : لا.
(٨٠٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من
الطير والدواب فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون
فيه.
(٨٠٣) ١١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال : ما احب ان أصلي فيها.
(٨٠٤) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن إبراهيم قال
: كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.