responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 203

١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة وان كان مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة).

(٧٩٣) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ولا شسع.

(٧٩٤) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلاة إذا دبغ فقال : لا ولو دبغ سبعين مرة.

(٧٩٥) ٣ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد مثله.

(٧٩٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن اسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في الفراء فقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام رجلا صردا [١] فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ [٢] فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.

(٧٩٧) ٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال


[١] الصرد : من الحال القوي على البرد وقيل هو الضعيف عن احتماله.

[٢] القرظ : ورق السلم وهو شجر من العضاء يدبغ به.

* (٧٩٤) (٧٩٥) الفقيه ج ١ ص ١٦٠.

(٧٩٦) (٧٩٧) الكافي ج ١ ص ١١٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست