responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 202

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء الله.

(٧٩١) ٩٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد الله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام الى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الاعادة.

(٧٩٢) ٩٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم. قوله عليه‌السلام علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه الى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه الى الصلاة لسهو عرض أو نسيان ، ولو لم يتقدمه علم اصلا بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الاول وإلا تناقضت الاخبار.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب لم تجزه ووجب عليه إعادة الصلاة).

يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من انه منهي عن الصلاة فيهما ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في غير موضع ، وأيضا فانه لا خلاف أن الصلاة تحتاج الى نية القربة وهذه الصلاة قبيحة بلا خلاف والتقرب بالقبائح لا يصح على حال.


* (٧٩١) (٧٩٢) الاستبصار ج ١ ص ١٨٢ وأخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٢ مرسلا مقطوعا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست