اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 199
(٧٧٩)٨٠ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام : فقال اصلحك الله ان علي نوافل كثيره
فكيف اصنع؟ فقال : اقضها فقال له : انها اكثر من ذلك قال : اقضها قال لا احصيها
قال : توخ ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو
جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض
ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة).
يدل على ذلك :
(٧٨٠) ٨١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان
بكله.
(٧٨١) ٨٢ ـ وعنه عن صفوان عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : لا ولا ينقض اصابعه.
(٧٨٢) ٨٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا
تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليهالسلام في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء ولكن
حذاء وجهك في موضع سجودك.