responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 198

حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه). قد بينا انه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي اربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت ، فاما ما يدل على انه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض واجب وإذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها ، ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد رغب في قضائها إذا كان حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى ، والذي روى ذلك.

(٧٧٨) ٧٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبى اسحاق عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن عبد الله ابن سام قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه ، قلت فانه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال : ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه ، وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال : نعم ليتصدق بصدقة ، قلت وما يتصدق؟ قال : بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال : مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال : مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل.


* (٧٧٨) الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقيه ج ١ ص ٣٥٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست