responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 196

(٧٧١) ٧٢ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا إنهما سجدتان فقط فان كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين. فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهد على كل حال ، وعندنا ان المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلي على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا تطويل ، والذي يكشف عما ذكرناه :

(٧٧٢) ٧٣ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا. فأما ما يستحب من الاقوال في هاتين السجدتين.

(٧٧٣) ٧٤ ـ فما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : يقول : في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) قال : وسمعته مرة اخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)


* (٧٧١) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.

(٧٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ١ ص ٢٣٠.

(٧٧٣) الكافي ج ١ ص ٩٩ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست