اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 194
ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه
إعادة الصلاة ، يدل على ذلك ما رواه :
(٧٦٣) ٦٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : إذا
استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا
كان قد استيقن يقينا.
(٧٦٤)٦٥ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن
أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : من زاد في صلاته فعليه الاعادة.
(٧٦٥) ٦٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا جعفر عليهالسلام
: عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال : وكيف استيقن؟ قلت علم قال : ان
كان علم انه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف الى الركعة الخامسة
ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.
(٧٦٦) ٦٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر
عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال : ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت
صلاته. فليس بمناف للخبر الاول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل
بركن من اركان الصلاة ، وإنما يكون أخل بالتسليم ، والاخلال بالتسليم لا يوجب
إعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم
وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.