responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 194

ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة ، يدل على ذلك ما رواه :

(٧٦٣) ٦٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

(٧٦٤) ٦٥ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من زاد في صلاته فعليه الاعادة.

(٧٦٥) ٦٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال : وكيف استيقن؟ قلت علم قال : ان كان علم انه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف الى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.

(٧٦٦) ٦٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال : ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. فليس بمناف للخبر الاول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من اركان الصلاة ، وإنما يكون أخل بالتسليم ، والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.


* (٧٦٣) (٧٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٦ الكافي ج ١ ص ٩٨.

(٧٦٥) (٧٦٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست