responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 193

ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال : يعيد قلت : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال : ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم.

(٧٦٠) ٦١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والاربع. فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان فيها وجب عليه استيناف الصلاة ، فاما ما رواه :

(٧٦١) ٦٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه احتياطا ، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لاكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه ، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه :

(٧٦٢) ٦٣ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر قال : فإذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت.


* (٧٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥.

(٧٦١) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت.

(٧٦٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست