responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 190

فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت : اليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعدما ينصرف ويتشهد فيهما؟ فقال : ليس النافلة مثل الفريضة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن سها عن القراءة) الى قوله : (ومن قرأ سورة).

فقد مضى شرح جميع ذلك :

ثم قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب ان يقرأ غيرها فله أن يقطعها ويقرأ سواها ما لم يجاوز في قراءتها نصفها ومن قرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع فيهما).

(٧٥٢) ٥٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال : يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.

(٧٥٣) ٥٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال : لا بأس ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها الى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون.

(٧٥٤) ٥٥ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبى الصباح الكناني واحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن


* (٧٥٢) الكافي ١ ص ٨٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست