responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 187

بنى على الاربع وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم وصلى ركعتين من جلوس يتشهد أيضا ويسلم).

(٧٤٢) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال : فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع. ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه اعادة الصلاة لانه لم تسلم له الركعتان الاولتان ، وقد دللنا على ان من لم تسلم له الركعتان الاولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة ، ويدل عليه أيضا ما رواه :

(٧٤٣) ٤٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في اربع فأعد ولا تمض على الشك.

(٧٤٤) ٤٥ ـ وعنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.

(٧٤٥) ٤٦ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا.


* (٧٤٢) الكافي ج ١ ص ٩٨.

(٧٤٣) (٧٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٣ الكافي ج ١ ص ٩٩.

(٧٤٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست