اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 186
ركعتين ثم سلم واسجد
سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.
(٧٣٩) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد
الله عليهالسلام : عن الرجل
لا يدري ركعتين صلى أم اربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات
يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وان كان قد صلى اربعا كانت هاتان نافلة
، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الاربعة ، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي
السهو.
(٧٤٠) ٤١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت له
: من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : ركع ركعتين وأربع
سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في
اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف إليها اخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك
ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم
على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
(٧٤١) ٤٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد
عن فضالة عن العلا عن محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال
: يعيد الصلاة.
فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر
محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولو شك في اثنتين وثلاث واربع واعتدل وهمه