اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 185
صلى أم أربعا ووهمه
في ذلك سواء قال فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ان شاء صلى
ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات.
(٧٣٥) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عليهالسلام
: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه إليه ، إن
رأى انه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ
فيهما بفاتحة الكتاب.
(٧٣٦)٣٧ ـ وعنه عن فضالة عن الحسين بن
أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب
وهو جالس يقصر في التشهد.
قال الشيخ رحمهالله
: (وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فان كان ظنه من احديهما أقوى
من الاخرى عمل على ظنه ، فان كان ظنه فيهما سواء بنى على انه في رابعة وتشهد فإذا
سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح).
(٧٣٧) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين
بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
(٧٣٨) ٣٩ ـ وعنه عن حماد عن شعيب عن أبى
بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا لم تدر اربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع
* (٧٣٥)(٧٣٦)
الكافي ج ١ ص ٩٧ وفيه في الثاني يقصد) بدل (يقصر).