responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 184

وقوله عليه‌السلام : في الخبر الاول ذهب وجاء محمول على خلافه على انه ذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة ، يدل على ذلك ما رواه :

(٧٣٢) ٣٣ ـ العياشي عن جعفر بن أحمد قال : حدثني علي بن الحسين وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن سها في الركعتين الاخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة أو في الرابعة فليرجع الى ظنه في ذلك فان كان ظنه في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه ، وان اعتدل وهمه في الجميع بنى على الاكثر وقضى ما ظن انه فاته كأن أوهم في ثالثة أو رابعة واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن على انه في رابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس ويتشهد في الثانية منهما).

(٧٣٣) ٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف ، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.

(٧٣٤) ٣٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : فيمن لا يدري أثلاثا


(٧٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٨.

* (٧٣٣) (٧٣٤) الكافي ج ١ ص ٩٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست