responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 179

(٧١٥) ١٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى ام اثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

(٧١٦) ١٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في المغرب والفجر سهو.

(٧٠٧) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن السهو في المغرب قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.

(٧١٨) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.

(٧١٩) ٢٠ ـ وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال : سألته عن السهو فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث الى الاربع فاعد صلاتك.

(٧٢٠) ٢١ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة من أولها ، والجمعة ايضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها


* (٧١٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥ الكافي ج ١ ص ٩٧.

(٧١٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ٩٧.

(٧١٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.

(٧١٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦.

(٧١٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.

(٧٢٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست