responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 172

(٦٨٣) ١٤١ ـ وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد ابن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، والجنازة.

(٦٨٤) ١٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.

(٦٨٥) ١٤٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، فإذا قضاها فليصل ما فاته فيما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

(٦٨٦) ١٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول : (واقم الصلاة لذكري) [١] وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك


[١] سورة طه الآية : ١٤.

* (٦٨٣) الكافي ج ١ ص ٧٩.

(٦٨٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧ الكافي ج ١ ص ٨٠.

(٦٨٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٦ الكافي ج ١ ص ٨٠.

(٦٨٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧ الكافي ج ١ ص ٨٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست