responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 171

(٦٧٩) ١٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما‌السلام قال : كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الاولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) الى قوله : (ومن نسي فريضة) كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لاعادته.

ثم قال رحمه‌الله : (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء).

(٦٨٠) ١٣٨ ـ الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين ذكره.

(٦٨١) ١٣٩ ـ وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.

(٦٨٢) ١٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.


(٦٧٩) الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.

(٦٨٠) الفقيه ج ١ ص ٢٣٥.

(٦٨١) الكافي ج ١ ص ٨٠ بزيادة فيه.

(٦٨٢) الكافي ج ١ ص ٧٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست