اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 171
(٦٧٩)١٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا
ركع ثنى رجليه.
قال الشيخ رحمهالله
: (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الاولتين من فرايضهما بسورة الحمد
وحدها) الى قوله : (ومن نسي فريضة) كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لاعادته.
ثم قال رحمهالله
: (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته
الثانية بالقضاء).
(٦٨٠) ١٣٨ ـ الطاطري عن ابن زياد عن
حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين
ذكره.
(٦٨١) ١٣٩ ـ وعنه عن ابن زياد عن زرارة
وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يصليها
إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.
(٦٨٢) ١٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : خمس
صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة
التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.