اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 168
قال : وقال : إذا
دخل وقت فريضة فابدأ بها.
قال الشيخ رحمهالله
: (والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب فلا يقوم في آخر الليل
فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد العشاء الآخرة) الى قوله : (ومن ضعف عن صلاة الليل
قائما).
(٦٦٤) ١٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال : لا
بأس أنا أفعل.
(٦٦٥) ١٢٣ ـ الطاطري عن علي بن رباط عن
يعقوب بن سالم عن عبد الله قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد
أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال : نعم.
(٦٦٦) ١٢٤ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن
محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال : نعم إني لافعل ذلك فإذا اعجلني
الجمال صليتها في المحمل.
(٦٦٧) ١٢٥ ـ علي بن مهزيار عن الحسن عن
حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر
من أول الليل.
(٦٦٨) ١٢٦ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ليث
قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال : نعم.
(٦٦٩) ١٢٧ ـ وعنه عن ابن مسكان عن يعقوب
الاحمر قال : سألته عن صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم
قال : ان الشاب يكثر