responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 165

(٦٤٩) ١٠٧ ـ وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زراة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل قال : يقضي وترا أبدا.

(٦٥٠) ١٠٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام : عن الرجل يفوته الوتر قال : يقضيه وترا أبدا.

(٦٥١) ١٠٩ ـ وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : أصبح عن الوتر الى الليل كيف أقضي؟ قال : مثلا بمثل. فأما ما روي من انه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر ، مثل ما روى :

(٦٥٢) ١١٠ ـ علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.

(٦٥٣) ١١١ ـ وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوتر ثلاث ركعات الى زوال الشمس فإذا زالت فاربع ركعات.

(٦٥٤) ١١٢ ـ وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن قضاء الوتر فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.

فيحتمل أن يكون المراد بهذه الاحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لانه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه


* (٦٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٢.

(٦٥٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٣ الفقيه ج ١ ص ٣١٦.

(٦٥١) (٦٥٢) (٦٥٣) (٦٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست