responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 161

قال : سمعت يذكر عند أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

(٦٣٢) ٩٠ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل بن يسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال : لا إعادة عليه.

(٦٣٣) ٩١ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا. فيجوز أن يكون عليه‌السلام إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لان القنوت أصله ليس بواجب فكيف يكون إعادته واجبا ، وإنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن يكون واجبا ويجوز أن يكون عليه‌السلام إنما أراد لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية الذي يبين هذا ويوضحه ما رواه :

(٦٣٤) ٩٢ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال : هو إذا كان تقية فلا تقنت وانا اتقلد هذا. وقد استوفينا القنوت وما يتعلق باحكامه فيما مضى مستوفى وفيه غنى ان شاء الله تعالى.

قال الشيخ رحمه‌الله : بعد أن ذكر اشياء قد مضى شرحها وما يتعلق بها مثل دعاء القنوت وتسبيح الزهراء عليها‌السلام وفضل ذلك والجهر في بعض الصلوات


* (٦٣٢) (٦٣٣) (٦٣٤) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست