اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 160
عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا
نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين فقد فرغ من صلاته.
(٦٢٧) ٨٥ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا نسي أن يسلم خلف الامام اجزأه تسليم الامام.
قال الشيخ رحمهالله
: (والتوجه بسبع تكبيرات) الى قوله : (والقنوت سنة مؤكدة).
فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم.
قال الشيخ رحمهالله
: (والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع
فليقضه بعده فان لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة).
(٦٢٨) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم وزرارة بن اعين قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت
بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه.
(٦٢٩) ٨٧ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعدما يركع ، وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ
عليه.
(٦٣٠) ٨٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال
فقال : يقنت إذا رفع رأسه.
(٦٣١)٨٩ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن أبي
أيوب عن أبي بصير