responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 160

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.

(٦٢٧) ٨٥ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نسي أن يسلم خلف الامام اجزأه تسليم الامام.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والتوجه بسبع تكبيرات) الى قوله : (والقنوت سنة مؤكدة).

فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فان لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة).

(٦٢٨) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم وزرارة بن اعين قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه.

(٦٢٩) ٨٧ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعدما يركع ، وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.

(٦٣٠) ٨٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال فقال : يقنت إذا رفع رأسه.

(٦٣١) ٨٩ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير


* (٦٢٨) (٦٢٩) (٦٣٠) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٤.

(٦٣١) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست