اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 16
محمد بن أبي نصر عن
العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليهالسلام
: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
(٤٣) ٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : لي بعض أصحابنا إنا كنا نقضي
صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال : لا ألله اعلم بعباده حين
رحص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة
الليل على بعيرك حيث توجه بك.
(٤٤) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال
: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.
(٤٥)١١ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليهالسلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال :
لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت جعلت فداك : صلاة النهار التي
أصليها في الحضر اقضيها بالنهار في السفر؟ فقال : أما أنا فلا أقضيها.
(٤٦) ١٢ ـ فاما الخبر الذي رواه الحسين
بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟
فقال : نعم ، فقال له اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : لا
، فقال : إنك قلت نعم : فقال : إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق. فمحمول على انه لو قضاه
لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون