اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 159
فأما متى لم يذكر
إلا بعد الركوع فانه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه ، ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه
:
(٦٢٣) ٨١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال : يتم صلاته
ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
(٦٢٤) ٨٢ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من
المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال : إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم
يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم.
(٦٢٥)٨٣ ـ ابن أبي عمير [١] عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة
كالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله
من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم
يصل على النبي صلىاللهعليهوآله
وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : (قد افلح من
تزكى وذكر اسم ربه فصلى).
قال الشيخ رحمهالله
: (والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه الصلاة). يدل على ذلك ما رواه :
(٦٢٦) ٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
حسين بن عثمان عن سماعة
[١] طريق الشيخ الى
ابن أبي عمير غير مذكور في اسانيد الكتاب.