responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 158

فقال : ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال : إنما التشهد سنة في الصلاة.

(٦١٨) ٧٦ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو.

(٦١٩) ٧٧ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس حتى يركع في الثالثة قال : يتم على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

(٦٢٠) ٧٨ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

(٦٢١) ٧٩ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال : يسجد سجدتين يتشهد فيهما.

(٦٢٢) ٨٠ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال : يرجع فيتشهد قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : لا ليس في هذا سجدتا السهو. فالمراد بهذا الخبر أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو ،


* (٦١٨) (٦١٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢.

(٦٢٠) (٦٢٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست