responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 156

سجدة وليس عليه سجدتا السهو. فانه مقصود على من هذا حكمه ، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع انه ترك سجدة فانه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.

(٦٠٩) ٦٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب. ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته ، والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة ، روى ذلك :

(٦١٠) ٦٨ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.

(٦١١) ٦٩ ـ سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن ابن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال : لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن عليه اعادة الصلاة). يدل على ذلك ما رواه :


* (٦٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٠.

(٦١٠) الفقيه ج ١ ص ٢٢٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست