اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 152
وسجدها ثم قام
فاستأنف القراءة أو التسبيح ان كان مسبحا في الركعتين الاخيرتين على ما قدمناه وان
لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو).
(٥٩٧) ٥٥ ـ روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة
: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا
تنقض السنة الفريضة. فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب
أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه :
(٥٩٨)٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو
قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا
انصرف قضاها وليس عليه سهو.
(٥٩٩) ٥٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم اثنتين
قال : يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
(٦٠٠) ٥٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال : يسجد حتى يستيقن.
(٦٠١) ٥٩ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل شبه