اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 152
وسجدها ثم قام
فاستأنف القراءة أو التسبيح ان كان مسبحا في الركعتين الاخيرتين على ما قدمناه وان
لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو).
(٥٩٧)٥٥ ـ روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة
: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا
تنقض السنة الفريضة. فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب
أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه :
(٥٩٨) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو
قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا
انصرف قضاها وليس عليه سهو.
(٥٩٩) ٥٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم اثنتين
قال : يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
(٦٠٠) ٥٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال : يسجد حتى يستيقن.
(٦٠١) ٥٩ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل شبه