responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 151

في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع.

(٥٩٢) ٥٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما أراد عليه‌السلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لانه صار من القسم الثاني الذي قدمناه ، وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة اخرى يمضي في صلاته ، ويؤكد ما ذكرنا :

(٥٩٣) ٥١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال : امض

(٥٩٤) ٥٢ ـ وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال : قد ركعت امضه.

(٥٩٥) ٥٣ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : يمضي في صلاته.

(٥٩٦) ٥٤ ـ وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال : قد ركع.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة اعاد على كل حال ، فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه


* (٥٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٧.

(٥٩٣) (٥٩٤) (٥٩٥) (٥٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست