اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 15
قال : الصلاة في
السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن
في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه.
(٣٧) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد
بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته ـ يعني الرضا عليهالسلام ـ عن الاربع ركعات بعد المغرب في السفر
يعجلني الجمال فلا يمكننى الصلاة على الارض هل أصليها في المحمل؟ قال : نعم صلها
في المحمل.
(٣٨) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : صل ركعتي الفجر في المحمل. وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل
لانه أمر بها في حال كون الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها.
(٣٩) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحرث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في
السفر ولا في الحضر ، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر.
(٤٠) ٦ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : كان علي بن الحسين عليهماالسلام
يقول : اني لاحب أن ادوم على العمل وان قل ، قال قلنا : تقضى صلاة الليل بالنهار
في السفر؟ قال : نعم.
(٤١) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن صفوان
الجمال قال كان أبو عبد الله عليهالسلام
يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.
(٤٢) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن