responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 15

قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه.

(٣٧) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته ـ يعني الرضا عليه‌السلام ـ عن الاربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكننى الصلاة على الارض هل أصليها في المحمل؟ قال : نعم صلها في المحمل.

(٣٨) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : صل ركعتي الفجر في المحمل. وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لانه أمر بها في حال كون الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها.

(٣٩) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحرث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر.

(٤٠) ٦ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : اني لاحب أن ادوم على العمل وان قل ، قال قلنا : تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال : نعم.

(٤١) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن صفوان الجمال قال كان أبو عبد الله عليه‌السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.

(٤٢) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن


* (٣٧) (٣٨) الكافي ج ١ ص ١٢٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست