responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 149

(٥٨٣) ٤١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه.

(٥٨٤) ٤٢ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن رجل نسي أن يركع قال : عليه الاعادة. هذه الاخبار كلها محمولة على انه ينسى الركوع في الركعتين الاولتين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر ، فأما إذا كان النسيان في الركعتين الاخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٥٨٥) ٤٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه.

(٥٨٦) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.

(٥٨٧) ٤٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ايقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.


* (٥٨٣) (٥٨٤) (٥٨٥) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥٦ وأخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٢٨.

(٥٧٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست