اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 148
(٥٧٨) ٣٦ ـ والذي رواه سعد بن عبد الله
عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليهالسلام قال : صليت مع أبي عليهالسلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة
الاولى فقرأها في الثانية.
(٥٧٩) ٣٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي نصر عن عبد الكريم ابن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : اسهو عن القراءة في
الركعة الاولى قال : اقرأ في الثانية ، قلت : اسهو في الثانية قال : اقرأ في
الثالثة قلت : اسهو في صلاتي كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك. قوله عليهالسلام إذا فاتك في الاولى فاقرأ في الثانية
لم يرد أن يعيد قراءة ما قد فاته في الاوله ، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية
والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الاولة فقد مضى حكمها.
قال الشيخ رحمهالله
: (فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد). يدل على ذلك ما رواه :
(٥٨٠) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف
الصلاة.
(٥٨١) ٣٩ ـ وعنه عن فضالة عن رفاعة عن
أبى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.
(٥٨٢) ٤٠ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن
رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.