responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 146

(٥٦٩) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.

(٥٧٠) ٢٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى فقال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.

(٥٧١) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال : أتم الركوع والسجود؟ قلت : نعم قال : إني اكره ان اجعل آخر صلاتي اولها.

(٥٧٢) ٣٠ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وان كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.

(٥٧٣) ٣١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات.


* (٥٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٣ الكافي ج ١ ص ٩٦ الفقيه ج ١ ص ٢٢٧ بتفاوت في الاخير.

(٥٧٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٣ الكافي ج ١ ص ٩٦.

(٥٧١) (٥٧٢) (٥٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٧ صدر حديث بتفاوت في السند.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست