responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 142

(٥٥٣) ١١ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

(٥٥٤) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير القبلة وانت في وقت فأعد ، وان فاتك الوقت فلا تعد.

(٥٥٥) ١٣ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم ، وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه إعادة الصلاة).

(٥٥٦) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل أقام الصلاة فنسي


(٥٥٣) (٥٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٧٨.

(٥٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٨ الكافي ج ١ ص ٧٨.

(٥٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٥١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست