responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 140

عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام ما فرض الله في الصلاة؟ فقال : الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت : فما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة.

(٥٤٤) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.

(٥٤٥) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا صلاة الا بطهور.

(٥٤٦) ٤ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد ، وان اخطأ في ذلك فادركه الوقت وهو منها في شئ اجزأته ، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد).

(٥٤٧) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

(٥٤٨) ٦ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال : يعيد صلاته.


* (٥٤٤) (٥٤٥) (٥٤٦) ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢ والثاني ذيل حديث واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٥.

(٥٤٧) (٥٤٨) الكافي ج ١ ص ٧٨ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست