اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 129
(٤٩٤) ٢٦٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن
سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : إن
شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
(٤٩٥) ٢٦٣ ـ وعنه عن النضر عن محمد بن
أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: اسلم في ركعتي الوتر؟ فقال : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
(٤٩٦)٢٦٤ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن
كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام
عن الوتر فقال : صله. فان هذه الروايات ليست منافية لما ذكرناه لانها تضمنت
التخيير في التسليم ومن يقول بصلتها فانه لا يجوز التسليم فيها على وجه ، وإذا كان
فيها الاختيار فنحن نحمله على التسليم المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته ، فان قال بعد ذلك
السلام عليكم ورحمة الله جاز ، وإن لم يقل جاز أيضا ، فكان التخيير إنما تناول هذا
الضرب من التسليم ، ولو كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب العمل بها لان ما
أثبتناه في وجوب التسليم من الاخبار اكثر ، ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل
الا لدليل يمنع منه ، ويجوز أن تكون هذه الاخبار خرجت على طريق التقية لانها
موافقة لمذاهب العامة وما يخرج على هذا الوجه لا يجب العمل به ، ويحتمل أن يكون
أراد بالتسليم ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، واجري عليه هذه التسمية لانه
سبب في اباحته وهذا الكلام مما الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في الوتر
من غير كلام ،