responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 128

فقال : نعم فان كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.

(٤٨٨) ٢٥٦ ـ وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة.

(٤٨٩) ٢٥٧ ـ وعنه عن فضالة عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته.

(٤٩٠) ٢٥٨ ـ سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : أفصل الوتر؟ فقال : نعم قلت له : إني ربما عطشت أفاشرب الماء؟ فقال : نعم.

(٤٩١) ٢٥٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال : نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة.

(٤٩٢) ٢٦٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : فصل.

(٤٩٣) ٢٦١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله ابن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أفصل في الوتر؟ قال نعم ، قلت : فاني ربما عطشت فاشرب الماء؟ قال : نعم وأنكح.


* (٤٨٩) الفقيه ج ١ ص (٣١٢) (٤٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست