responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 126

(٤٧٧) ٢٤٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة.

(٤٧٨) ٢٤٦ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد ابن عذافر عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال : صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر. فانما وردت هذه الاخبار رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت الى آخره ، ويجوز ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات والافضل ما ذكرناه أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل ، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه :

(٤٧٩) ٢٤٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن اسماعيل ابن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : لا.

(٤٨٠) ٢٤٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يقعوب بن يزيد عن عمرو ابن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك كل ليلة ، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.

(٤٨١) ٢٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج


(٤٧٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٨١.

(٤٧٨) (٤٧٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٨١.

(٤٨٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست