responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 11

(٢١) ٢١ ـ وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال حدثني من سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال : القها واستأنف.

(٢٢) ٢٢ ـ وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان [١] عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الوتر : إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح.

(٢٣) ٢٣ ـ وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ان أبا الحسن عليه‌السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين. قوله عليه‌السلام ترك الخمسين يريد به تمام الخمسين لان الفرائض لا يجوز تركها على كل حال ، يبين ذلك :

(٢٤) ٢٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن محمد البصري عن علي بن اسباط عن عدة من أصحابنا ان أبا الحسن موسى عليه‌السلام كان إذا اهتم ترك النافلة. فأما الذى يدل على ان ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة.

(٢٥) ٢٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان ، قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال : ان كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة


[١] نسخة في المطبوعة (بن عثمان).

* (٢٤) الكافي ج ١ ص ١٢٦.

(٢٥) الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقية ج ١ ص ٣٥٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست